الأحكام

19/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2017
التاريخ
19/01/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه الذي انتهى الى براءة الظنينين من جناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات. وبخلوصه الى هذه النتيجة لا يكون القرار قد شوه المضمون الواضح للمستندات سندا الى البند "ح" من المادة 296 اصول جزائية لعدم وجود دليل كاف لتجريمهما، وفي ضوء عدم وجود اسبقيات جرمية بحقهما وعدم ضبط اي مواد جرمية، وان الشك يفسر لصالح المتهم.

ولم يخالف القرار البند "ب" من المادة 296 اصول جزائية، كما لم يخالف القانون طالما انه لم يحكم بادانة المتهمين سندا للمادة 127 مخدرات لان القرار الاتهامي قد منع المحاكمة عنهما سندا للمادة 274 اصول جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها