Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2017
- Date
- 19/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه الذي انتهى الى براءة الظنينين من جناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات. وبخلوصه الى هذه النتيجة لا يكون القرار قد شوه المضمون الواضح للمستندات سندا الى البند "ح" من المادة 296 اصول جزائية لعدم وجود دليل كاف لتجريمهما، وفي ضوء عدم وجود اسبقيات جرمية بحقهما وعدم ضبط اي مواد جرمية، وان الشك يفسر لصالح المتهم.
ولم يخالف القرار البند "ب" من المادة 296 اصول جزائية، كما لم يخالف القانون طالما انه لم يحكم بادانة المتهمين سندا للمادة 127 مخدرات لان القرار الاتهامي قد منع المحاكمة عنهما سندا للمادة 274 اصول جزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية