الأحكام

08/05/2017

شورى حكم رقم : 603 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
603/2017
التاريخ
08/05/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود للقاضي الاداري ان يحدد القرار القابل للطعن انطلاقا من مطالب الجهة المستدعية، لا سيما اذا كان القرار المذكور قابلا للتحديد من دون اي التباس، والمراجعة الحالية موجهة طعنا في قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

وللمستدعية المصلحة المشروعة وحق الطعن حفاظا على وضع قانوني لها، وذلك استنادا الى احكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان امتناع الادارة عن تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة الذي اصبح مبرما، لعدم طلب اعادة المحاكمة في شأنه ضمن المهلة المعقولة، يؤدي الى توافر شروط الغرامة الاكراهية التي تطالب بها المستدعية، وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها