Rulings

State Council 08/05/2017

شورى حكم رقم : 603 /2017

Court
شورى
Number
603/2017
Date
08/05/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يعود للقاضي الاداري ان يحدد القرار القابل للطعن انطلاقا من مطالب الجهة المستدعية، لا سيما اذا كان القرار المذكور قابلا للتحديد من دون اي التباس، والمراجعة الحالية موجهة طعنا في قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

وللمستدعية المصلحة المشروعة وحق الطعن حفاظا على وضع قانوني لها، وذلك استنادا الى احكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان امتناع الادارة عن تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة الذي اصبح مبرما، لعدم طلب اعادة المحاكمة في شأنه ضمن المهلة المعقولة، يؤدي الى توافر شروط الغرامة الاكراهية التي تطالب بها المستدعية، وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on