21/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 73/2017
- التاريخ
- 21/03/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان فعل الافتراء المدعى به بحق المدعى عليها في حال تحقق عناصره، واقع في بيروت باعتبار ان المدعى عليها المميزة قد تقدمت بشكوى بحق المدعي الشخصي بجرم احتيال امام قاضي التحقيق في بيروت، مما يجعل محاكم بيروت مختصة للنظر في الدعوى. وبالتالي فان القرار المطعون فيه الذي انتهى الى رد الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية، يكون قد احسن تطبيق احكام البند الاول من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه نص الفقرة 5 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية، في ما قضى به برد الدفع بسبق الادعاء والتلازم، معتبرة ان سبب وموضوع وعناصر كل من الدعوى المدنية وموضوعها علاقة تعاقدية، والدعوى الجزائية وهي دعوى افتراء، مختلفين، فلا مجال للدفع بسبق الادعاء المدني، كما لا تتوافر شروط التلازم بين الدعويين لعدم تأثير تلك الدعوى على العناصر الجرمية في الافتراء. وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه.
مُستشهد به