Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
73/2017
Date
21/03/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان فعل الافتراء المدعى به بحق المدعى عليها في حال تحقق عناصره، واقع في بيروت باعتبار ان المدعى عليها المميزة قد تقدمت بشكوى بحق المدعي الشخصي بجرم احتيال امام قاضي التحقيق في بيروت، مما يجعل محاكم بيروت مختصة للنظر في الدعوى. وبالتالي فان القرار المطعون فيه الذي انتهى الى رد الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية، يكون قد احسن تطبيق احكام البند الاول من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه نص الفقرة 5 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية، في ما قضى به برد الدفع بسبق الادعاء والتلازم، معتبرة ان سبب وموضوع وعناصر كل من الدعوى المدنية وموضوعها علاقة تعاقدية، والدعوى الجزائية وهي دعوى افتراء، مختلفين، فلا مجال للدفع بسبق الادعاء المدني، كما لا تتوافر شروط التلازم بين الدعويين لعدم تأثير تلك الدعوى على العناصر الجرمية في الافتراء. وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on