الأحكام

10/05/2017

شورى حكم رقم : 622 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
622/2017
التاريخ
10/05/2017
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، الكركتلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب الادارة من المستدعي ابراز المستندات المشكوك بامرها للتحقق من صحتها، يعتبر جوابا منها ينطوي على رفض ضمني لتسليم المستدعي نسخة طبق الاصل من نماذج تواقيع واختام كاتبة العدل، وهو قرار نافذ وقابل للطعن امام مجلس شورى الدولة. تتوافر لدى المستدعي بصفته كاتب عدل، المصلحة للتأكد من صوابية وقانونية بعض المعاملات التي يقوم بها.

لقد نصت المادة 8 من القانون رقم 337/94 المتعلق بنظام الكتاب العدل، على ان الكتاب العدل لا يباشرون مهامهم الا بعد ايداع نماذج عن تواقيعهم وعناوينهم لدى المديرية العامة لوزارة العدل التي بدورها تودعها جميع المراجع المختصة.

وليس في نصوص القوانين النافذة ما يجعل من كتاب العدل مرجعا مختصا لتسلم نماذج تواقيع واختام رسمية، ما يقتضي رد طلب المستدعي بالحصول على نسخة طبق الاصل من نماذج التواقيع والاختام لاحد كتاب العدل، وبالتالي رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها