Rulings

State Council 10/05/2017

شورى حكم رقم : 622 /2017

Court
شورى
Number
622/2017
Date
10/05/2017
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

ان طلب الادارة من المستدعي ابراز المستندات المشكوك بامرها للتحقق من صحتها، يعتبر جوابا منها ينطوي على رفض ضمني لتسليم المستدعي نسخة طبق الاصل من نماذج تواقيع واختام كاتبة العدل، وهو قرار نافذ وقابل للطعن امام مجلس شورى الدولة. تتوافر لدى المستدعي بصفته كاتب عدل، المصلحة للتأكد من صوابية وقانونية بعض المعاملات التي يقوم بها.

لقد نصت المادة 8 من القانون رقم 337/94 المتعلق بنظام الكتاب العدل، على ان الكتاب العدل لا يباشرون مهامهم الا بعد ايداع نماذج عن تواقيعهم وعناوينهم لدى المديرية العامة لوزارة العدل التي بدورها تودعها جميع المراجع المختصة.

وليس في نصوص القوانين النافذة ما يجعل من كتاب العدل مرجعا مختصا لتسلم نماذج تواقيع واختام رسمية، ما يقتضي رد طلب المستدعي بالحصول على نسخة طبق الاصل من نماذج التواقيع والاختام لاحد كتاب العدل، وبالتالي رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on