16/05/2017
شورى حكم رقم : 641 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 641/2017
- التاريخ
- 16/05/2017
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة الاولى من المرسوم رقم 15215/2005 حددت الاول من ايار من كل سنة كتاريخ لعيد العمال، وفي حال وقوع هذا العيد يوم احد او يوم عطلة، تعطل مؤسسات القطاع الخاص في اليوم التالي. فالمبدأ العام يجب تطبيقه بصورة قانونية، واذا كان ثمة استنادات على المبادىء العامة فهي تفسر حصرا، ولا يجوز التوسع في تفسيرها. لذا فان مطالبة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، باستبدال يوم عيد العمال بيوم آخر، لا يقع في محله القانوني لانه لا يسع الجهة المستدعية المطالبة بتعطيل الثالث من ايار او اي يوم آخر بدلا عن عيد العمال في هذه الحالة، ومن باب اولى استبداله بيوم عطلة خلال عام 2017 بدلا من 2016 كما تطلب في مراجعتها الحاضرة.
مُستشهد به