21/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/2017
- التاريخ
- 21/03/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المدعي الشخصي بصفته الشخصية وبصفته شريكا ومديرا لشركتين، اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه، ناسبا اليه جرائم التزوير واستعمال المزور وانتحال الهوية والاحتيال، وان ضررا لحق به من جراء هذه الافعال، مما يوليه الصفة للادعاء سندا الى المواد 70 و7 و68 اصول محاكمات جزائية، وذلك في حال صحة تحقق عناصر الجرائم التي يدعي نسبتها اليه.
اما القول بانتفاء الضرر، فهو امر يرتبط باساس النزاع، ويقتضي السير في التحقيقات تمهيدا لترتيب النتائج القانونية بشأنه عند الفصل في الدعوى. وان ما يناقشه المميز تحت عنوان "الفعل لا يشكل جرما"، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع، ويدخل في اطار الدفاع في الاساس، ويخرج عن اطار الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
وتوصلت المحكمة الى رد الاسباب التمييزية المتعلقة باغفال الرد على ما ادلى به المستدعي، والخطأ في تطبيق وتفسير القانون، وفقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، والى ابرام القرار المطعون فيه.
مُستشهد به