النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 7

المادة 7

للمتضرر من الجربمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق الاول في الجناية والجنحة أو امام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة.

وله ان ينضم الى الدعوى العامة امام محكمة الجنايات.

يحرك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام اذا لم تحركها النيابة العامة.

وله ان يرجع عن ادعائه الشخصي او ان يصالح عليه دون ان يؤثر ذلك على الدعوى العامة الا في الاحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي.

المادة 7 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/7/