الأحكام

09/05/2017

شورى حكم رقم : 613 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
613/2017
التاريخ
09/05/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المكلف بضريبة الدخل له الصفة والمصلحة بالطعن المتعلق بتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة.

تفرض ضريبة الدخل على الايرادات والربح الصافي الذي تحققه الشركة المكلفة. وان ضريبة غير المقيمين تفرض على الشخص الذي يمارس التجارة داخل لبنان عن المبالغ التي يتقاضاها في لبنان، وتكون الايرادات والارباح والحاصلات على انواعها وعاء للضريبة، بشرط ممارسة العمل التجاري على الاراضي اللبنانية.

وان الفوائد الناتجة عن التأخير في سداد الاموال لم يشملها المشرع ضمن التعداد الوارد في المادة 69 من قانون ضريبة الدخل، وهذا يعني ان المشرع ابقى هذه الفوائد بوصفها تعويض تأخير خارج اطار اي تكليف ضريبي طالما انها لا يمكن وصفها بالربح، وبالتالي لا يمكن ان تشكل محلا للتكليف.

وان ما جاء في المرسوم المطعون فيه لجهة اعتبار تلك الفوائد من عداد الايرادات الخاضعة لضريبة غير المقيمين، يشكل مخالفة للقانون، الامر الذي يستوجب ابطال الفقرة موضوع النزاع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها