State Council 09/05/2017
شورى حكم رقم : 613 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 613/2017
- Date
- 09/05/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان المكلف بضريبة الدخل له الصفة والمصلحة بالطعن المتعلق بتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة.
تفرض ضريبة الدخل على الايرادات والربح الصافي الذي تحققه الشركة المكلفة. وان ضريبة غير المقيمين تفرض على الشخص الذي يمارس التجارة داخل لبنان عن المبالغ التي يتقاضاها في لبنان، وتكون الايرادات والارباح والحاصلات على انواعها وعاء للضريبة، بشرط ممارسة العمل التجاري على الاراضي اللبنانية.
وان الفوائد الناتجة عن التأخير في سداد الاموال لم يشملها المشرع ضمن التعداد الوارد في المادة 69 من قانون ضريبة الدخل، وهذا يعني ان المشرع ابقى هذه الفوائد بوصفها تعويض تأخير خارج اطار اي تكليف ضريبي طالما انها لا يمكن وصفها بالربح، وبالتالي لا يمكن ان تشكل محلا للتكليف.
وان ما جاء في المرسوم المطعون فيه لجهة اعتبار تلك الفوائد من عداد الايرادات الخاضعة لضريبة غير المقيمين، يشكل مخالفة للقانون، الامر الذي يستوجب ابطال الفقرة موضوع النزاع.
Cited