الأحكام

08/05/2017

شورى حكم رقم : 599 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
599/2017
التاريخ
08/05/2017
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
القزي، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لان القرار المطعون فيه صادر عن وزارة الثقافة، ولا علاقة للبلدية به لان دورها يقتصر على اعطاء التصريح بالهدم تبعا لموقف وزارة الثقافة، فان شروط المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة غير متوافرة، وان القرار الصادر عن مجلس الوزراء في شقه المتعلق بتجميد هدم العقارات، هو قرار قابل للطعن، وهو قرار اداري نافذ وضار يمس بحق الملكية.

ويبقى القرار المطعون فيه، ولو كان قرارا تأكيديا للقرار السابق، قابلا للطعن.

كما ان قرار تجميد هدم عقار المستدعي واقع في غير محله القانوني لان تصنيف الابنية الاثرية يستلزم اتخاذ تدابير قانونية معينة، وفقا لاحكام قانون الاثارات القديمة رقم 166/33، الامر الذي لم يحصل، لذا يقتضي ابطال قرار وزارة الثقافة المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها