State Council 08/05/2017
شورى حكم رقم : 599 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 599/2017
- Date
- 08/05/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- القزي، المولى
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لان القرار المطعون فيه صادر عن وزارة الثقافة، ولا علاقة للبلدية به لان دورها يقتصر على اعطاء التصريح بالهدم تبعا لموقف وزارة الثقافة، فان شروط المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة غير متوافرة، وان القرار الصادر عن مجلس الوزراء في شقه المتعلق بتجميد هدم العقارات، هو قرار قابل للطعن، وهو قرار اداري نافذ وضار يمس بحق الملكية.
ويبقى القرار المطعون فيه، ولو كان قرارا تأكيديا للقرار السابق، قابلا للطعن.
كما ان قرار تجميد هدم عقار المستدعي واقع في غير محله القانوني لان تصنيف الابنية الاثرية يستلزم اتخاذ تدابير قانونية معينة، وفقا لاحكام قانون الاثارات القديمة رقم 166/33، الامر الذي لم يحصل، لذا يقتضي ابطال قرار وزارة الثقافة المطعون فيه.
Cited