الأحكام

21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2017
التاريخ
21/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه قد احسن عرض الوقائع، فاثبت ان عمر المجني عليها 12 سنة، وان امها كانت تصحبها الى الحديقة العامة وكانت تجبرها على ممارسة الدعارة، وتستجلب لها الزبائن لقاء مبالغ مالية، وان من بين هؤلاء المتهمون الذين اعترفوا في التحقيقين الاولي والابتدائي بما نسب اليهم. وقد استند هذا الحكم عند بحثه في القانون على المعطيات ومضمون الاعترافات المنوه عنها، فوصف الفعل الجرمي بانه ينطبق على المادة 509 عقوبات، وعلل النتيجة التي خلص اليها دون اي تشويه.

واعتبرت المحكمة بان محكمة الجنايات قد مارست حقها الاستنسابي في تقييم الوقائع والادلة، وهي ليست ملزمة بالاخذ بكل الافادات المعطاة في مراحل التحقيق، او بالتراجع عنها، بل يعود لها ان تعتمد ما تقتنع به من تلك المعطيات، عملا بمبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي الذي تكرسه المادة 179 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها