Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
50/2017
Date
21/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه قد احسن عرض الوقائع، فاثبت ان عمر المجني عليها 12 سنة، وان امها كانت تصحبها الى الحديقة العامة وكانت تجبرها على ممارسة الدعارة، وتستجلب لها الزبائن لقاء مبالغ مالية، وان من بين هؤلاء المتهمون الذين اعترفوا في التحقيقين الاولي والابتدائي بما نسب اليهم. وقد استند هذا الحكم عند بحثه في القانون على المعطيات ومضمون الاعترافات المنوه عنها، فوصف الفعل الجرمي بانه ينطبق على المادة 509 عقوبات، وعلل النتيجة التي خلص اليها دون اي تشويه.

واعتبرت المحكمة بان محكمة الجنايات قد مارست حقها الاستنسابي في تقييم الوقائع والادلة، وهي ليست ملزمة بالاخذ بكل الافادات المعطاة في مراحل التحقيق، او بالتراجع عنها، بل يعود لها ان تعتمد ما تقتنع به من تلك المعطيات، عملا بمبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي الذي تكرسه المادة 179 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on