الأحكام

21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2017
التاريخ
21/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قرار تغريم المدعى عليه المستأنف لكونه تعسف في استعمال الحق في التقاضي او في ولوج طرق المراجعة، او في الادلاء بدفوع شكلية، لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية المحددة في المادة 73 اصول محاكمات جزائية، ولا يكون قرار تغريم المستدعي قابلا للتمييز على حدة بمعزل عن القرار النهائي. وتوصلت المحكمة الى رد الاستدعاء شكلا لهذه الجهة.

بالمقابل اعتبرت المحكمة ان سبب التمييز الرابع الذي استهدف قرارا تمهيديا يتعلق بدفوع شكلية، وبالتالي يجوز تمييزه على حدة بمعزل عن الشرط الخاص، عملا بالمادة 311/ فقرة 2 اصول محاكمات جزائية.

وفي الاساس، ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على عدم مناقشة القرار المطعون فيه الدفع بكون الفعل ليس جرما جزائيا، معتبرة ان القرار المطعون فيه قد بحث في الدفع ثم رده بقرار معلل، بعدما اعتبر ان الجرم المنسوب الى المستأنف والمعاقب عليه بموجب المادة 639 عقوبات، هو من الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات في حال ثبوتها، وان نفي النية الجرمية والادلاء بعدم الادراك لا يدخل في مفهوم الدفع المنصوص عليه في المادة 73/4 اصول محاكمات جزائية، بل هو دفاع في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها