الأحكام

21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2017
التاريخ
21/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء احكام المادتين 318 اصول محاكمات جزائية و66 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لا يصح قانونا القول ان التكليف المرفق باستدعاء التمييز يعفي من ابراز وكالة المحامي الذي وقع عليه، في ضوء عدم النص صراحة على اي بديل عن ابراز تلك الوكالة، مع طلب تمييز الاحكام والقرارات الصادرة عن الجزائية.

وتوصلت المحكمة الى رد استدعاء التمييز شكلا لتخلف احد الشروط الشكلية العامة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها