Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء احكام المادتين 318 اصول محاكمات جزائية و66 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لا يصح قانونا القول ان التكليف المرفق باستدعاء التمييز يعفي من ابراز وكالة المحامي الذي وقع عليه، في ضوء عدم النص صراحة على اي بديل عن ابراز تلك الوكالة، مع طلب تمييز الاحكام والقرارات الصادرة عن الجزائية.
وتوصلت المحكمة الى رد استدعاء التمييز شكلا لتخلف احد الشروط الشكلية العامة.
Cited