Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
63/2017
Date
21/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء احكام المادتين 318 اصول محاكمات جزائية و66 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لا يصح قانونا القول ان التكليف المرفق باستدعاء التمييز يعفي من ابراز وكالة المحامي الذي وقع عليه، في ضوء عدم النص صراحة على اي بديل عن ابراز تلك الوكالة، مع طلب تمييز الاحكام والقرارات الصادرة عن الجزائية.

وتوصلت المحكمة الى رد استدعاء التمييز شكلا لتخلف احد الشروط الشكلية العامة.

Cited

Texts it relies on