28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 58/2017
- التاريخ
- 28/02/2017
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المادة 302 اصول محاكمات جزائية تطبق عند صدور قرار نهائي فاصل في اساس النزاع، وتشترط لقبول طلبات النقض في قضايا الجنح، بالاضافة الى الشروط الشكلية العامة الملحوظة في المادتين 316 و318 اصول محاكمات جزائية، توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، ولا تستثني من هذا الشرط سوى حالات خمس محددة حصرا فيها، ومن ضمنها الحالة التي ادلى فيها المستدعي وهي المتعلقة بقوة القضية المقضية.
وقد اعتبرت المحكمة لهذه الجهة انه يشترط لتحقق الدفع بقوة القضية المقضية، وحدة الخصوم ووحدة السبب ووحدة الموضوع، وانه بثبوت اختلاف شروط كل من دعوى العطل والضرر ودعوى الافتراء، فان الحكم الابتدائي المتذرع به، يضحى غير متمتع باي حجية قضية محكوم بها ازاء الدعوى الراهنة، وانه لا مخالفة في تطبيق القانون لهذه الجهة.
وتوصلت المحكمة الى رد طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم، لان القرار الاستئنافي المطعون فيه انتهى الى تصديق الحكم الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليه المميز راهنا بجنحة المادة 403 عقوبات، والى ادانة المدعى عليها بجنحة المادة 403/210 عقوبات.
مُستشهد به