الأحكام

21/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 59 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
59/2017
التاريخ
21/02/2017
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالزام الشركة المستأنفة والمدعى عليها بان يدفعا للمدعي بالتكافل والتضامن العطل والضرر عن الحادث، وذلك نتيجة التثبت من ان خبير حوادث السير قد اصدر تقريره وفقا للاصول القانونية، اضافة الى ان عقد الضمان الالزامي يتناول الاضرار الجسدية وكل ما يتصل بها عند حصولها نتيجة اصطدام مركبتين، وبالتالي تكون نفقات الاستشفاء والتعويضات كلها مشمولة بعقد الضمان الالزامي، وتلتزم الشركة الى جانب المضمون لديها بهذه النفقات والتعويضات.