Rulings

Criminal Court of Appeal 21/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 59 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
59/2017
Date
21/02/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالزام الشركة المستأنفة والمدعى عليها بان يدفعا للمدعي بالتكافل والتضامن العطل والضرر عن الحادث، وذلك نتيجة التثبت من ان خبير حوادث السير قد اصدر تقريره وفقا للاصول القانونية، اضافة الى ان عقد الضمان الالزامي يتناول الاضرار الجسدية وكل ما يتصل بها عند حصولها نتيجة اصطدام مركبتين، وبالتالي تكون نفقات الاستشفاء والتعويضات كلها مشمولة بعقد الضمان الالزامي، وتلتزم الشركة الى جانب المضمون لديها بهذه النفقات والتعويضات.