31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 57/2017
- التاريخ
- 31/01/2017
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دواليبي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدعوى التي يتذرع بها المستأنف للدفع بسبق الادعاء تختلف عن الدعوى الحاضرة وبالتالي يقتضي رفض اقواله، وطالما ان الحكم المستأنف قد احسن في تطبيق القانون فهو مستوجب التصديق.