الأحكام

31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
57/2017
التاريخ
31/01/2017
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى التي يتذرع بها المستأنف للدفع بسبق الادعاء تختلف عن الدعوى الحاضرة وبالتالي يقتضي رفض اقواله، وطالما ان الحكم المستأنف قد احسن في تطبيق القانون فهو مستوجب التصديق.