Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
57/2017
Date
31/01/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان الدعوى التي يتذرع بها المستأنف للدفع بسبق الادعاء تختلف عن الدعوى الحاضرة وبالتالي يقتضي رفض اقواله، وطالما ان الحكم المستأنف قد احسن في تطبيق القانون فهو مستوجب التصديق.