Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 57/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى التي يتذرع بها المستأنف للدفع بسبق الادعاء تختلف عن الدعوى الحاضرة وبالتالي يقتضي رفض اقواله، وطالما ان الحكم المستأنف قد احسن في تطبيق القانون فهو مستوجب التصديق.