الأحكام

01/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 8 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
8/2015
التاريخ
01/12/2015
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى يعتبر من باب التحقير والذم والقدح بالمدعي وليس من باب حرية الصحافة وهو ينطق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

وبما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعى عليها كاتبة المقال الاسباب التخفيفية وقضت باسقاط دعوى الحق العام عن احد المدعى عليهم المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة والزمت المدعى عليهما كاتبة المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها