Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 8 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
8/2015
Date
01/12/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى يعتبر من باب التحقير والذم والقدح بالمدعي وليس من باب حرية الصحافة وهو ينطق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

وبما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعى عليها كاتبة المقال الاسباب التخفيفية وقضت باسقاط دعوى الحق العام عن احد المدعى عليهم المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة والزمت المدعى عليهما كاتبة المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.

Cited

Texts it relies on