Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 8 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 8/2015
- Date
- 01/12/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى يعتبر من باب التحقير والذم والقدح بالمدعي وليس من باب حرية الصحافة وهو ينطق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
وبما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعى عليها كاتبة المقال الاسباب التخفيفية وقضت باسقاط دعوى الحق العام عن احد المدعى عليهم المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة والزمت المدعى عليهما كاتبة المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.
Cited