الأحكام

01/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 90 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
90/2015
التاريخ
01/12/2015
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ما ورد في متن المقال لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة بل يعتبر من باب حرية الصحافة بل يعتبر من باب نشر "اخبار كاذبة" ولكن دون ان يكون من شأن ذلك "تعكير السلام العام" وهو بالتالي ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادتين 2 و3 لا سيما الفقرة 3 من هذه المادة الاخيرة من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفتين على المادة 26 منه.

ومنحت المحكمة كاتبة المقال الاسباب المخففة.

كما ثبت ان المدعى عليه المدير المسؤول في الجريدة توفى خلال النظر بهذه الشكوى فاقتضى اسقاط دعوى الحق العام عنه بالوفاة. واعلنت براءة المدعى عليها من جنحتي الذم والقدح لعدم توفر عناصرهما.

الزمت المحكمة كاتبة المقال ودار النشر بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها