Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 90 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
90/2015
Date
01/12/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد في متن المقال لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة بل يعتبر من باب حرية الصحافة بل يعتبر من باب نشر "اخبار كاذبة" ولكن دون ان يكون من شأن ذلك "تعكير السلام العام" وهو بالتالي ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادتين 2 و3 لا سيما الفقرة 3 من هذه المادة الاخيرة من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفتين على المادة 26 منه.

ومنحت المحكمة كاتبة المقال الاسباب المخففة.

كما ثبت ان المدعى عليه المدير المسؤول في الجريدة توفى خلال النظر بهذه الشكوى فاقتضى اسقاط دعوى الحق العام عنه بالوفاة. واعلنت براءة المدعى عليها من جنحتي الذم والقدح لعدم توفر عناصرهما.

الزمت المحكمة كاتبة المقال ودار النشر بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.

Cited

Texts it relies on