01/12/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 89 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 89/2015
- التاريخ
- 01/12/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ما ورد في متن المقال لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة بل من باب نشر اخبار بخلاف ما هي عليه مع العلم بها وذلك بهدف الاساءة الى الغير من خلال هذا النشر ومن باب نسبة امور محددة الى المدعي في معرض الشك به وذلك بشكل ينال من شرفه ومن كرامته مما يجعله منطبقا على الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 2 و3 وفي المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفتين على المادة 26 منه.
بما لها من حق التقدير منحت المحكمة كاتب المقال الاسباب المخففة.
اقتضى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه المدير المسؤول في الجريدة وذلك بسبب الوفاة.
اعلنت براءة كاتب المقال من جنحتي "الذم" و"القدح" لعدم تحقق عناصرهما.
الزمت المحكمة المدعى عليهما كاتب المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962