Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 89 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 89/2015
- Date
- 01/12/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في متن المقال لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة بل من باب نشر اخبار بخلاف ما هي عليه مع العلم بها وذلك بهدف الاساءة الى الغير من خلال هذا النشر ومن باب نسبة امور محددة الى المدعي في معرض الشك به وذلك بشكل ينال من شرفه ومن كرامته مما يجعله منطبقا على الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 2 و3 وفي المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفتين على المادة 26 منه.
بما لها من حق التقدير منحت المحكمة كاتب المقال الاسباب المخففة.
اقتضى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه المدير المسؤول في الجريدة وذلك بسبب الوفاة.
اعلنت براءة كاتب المقال من جنحتي "الذم" و"القدح" لعدم تحقق عناصرهما.
الزمت المحكمة المدعى عليهما كاتب المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962