الأحكام

01/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 90 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
90/2015
التاريخ
01/12/2015
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ما ورد في متن المقال موضوع الشكوى لجهة اتهام المدعي "معالي وزير الطاقة والمياه" لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة وهو يعتبر من باب "التحقير" الذي يعكس "قدحا" بالمدعي مما يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

وبما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعى عليه كاتب المقال الاسباب التخفيفية.

اقتضى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بصفته المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة واعلنت براءة المدعى عليه كاتب المقال من جنحتي نشر اخبار كاذبة و/او نشر اخبار خاطئة لعدم تحقق عناصرهما.

كما التزمت المحكمة المدعى عليهما كاتب المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها