Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 90 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 90/2015
- Date
- 01/12/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في متن المقال موضوع الشكوى لجهة اتهام المدعي "معالي وزير الطاقة والمياه" لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة وهو يعتبر من باب "التحقير" الذي يعكس "قدحا" بالمدعي مما يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
وبما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعى عليه كاتب المقال الاسباب التخفيفية.
اقتضى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بصفته المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة واعلنت براءة المدعى عليه كاتب المقال من جنحتي نشر اخبار كاذبة و/او نشر اخبار خاطئة لعدم تحقق عناصرهما.
كما التزمت المحكمة المدعى عليهما كاتب المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.
Cited