الأحكام

09/03/2017

شورى حكم رقم : 410 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
410/2017
التاريخ
09/03/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم امتنع عن تقديمه.

كما ان الملاحقة الجزائية بحق احد اعضاء قلم الاقتراع ليس من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات البلدية، طالما انها لم تصل الى خواتيمها عبر صدور قرار جزائي نهائي بالادانة بمخالفات حاسمة.

ولا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ويعود للمقرر وللهيئة الحاكمة حق تقرير اجراء التحقيق اللازم او عدمه وفقا للضرورة. كما يقع على من يدعي وجود مخالفات في الانتخابات البلدية عبء اثبات المخالفات لكي يتمكن القاضي من اجراء التحقيق اللازم.

وليس من شأن عدم فتح المحاكمة للتوسع في التحقيق، وعدم ضم محضر التحقيق ان يشكل مخالفة لحق الدفاع، طالما ان الملاحقة الجزائية لم تصل الى نهايتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها