Rulings

State Council 09/03/2017

شورى حكم رقم : 410 /2017

Court
شورى
Number
410/2017
Date
09/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم امتنع عن تقديمه.

كما ان الملاحقة الجزائية بحق احد اعضاء قلم الاقتراع ليس من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات البلدية، طالما انها لم تصل الى خواتيمها عبر صدور قرار جزائي نهائي بالادانة بمخالفات حاسمة.

ولا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ويعود للمقرر وللهيئة الحاكمة حق تقرير اجراء التحقيق اللازم او عدمه وفقا للضرورة. كما يقع على من يدعي وجود مخالفات في الانتخابات البلدية عبء اثبات المخالفات لكي يتمكن القاضي من اجراء التحقيق اللازم.

وليس من شأن عدم فتح المحاكمة للتوسع في التحقيق، وعدم ضم محضر التحقيق ان يشكل مخالفة لحق الدفاع، طالما ان الملاحقة الجزائية لم تصل الى نهايتها.

Cited

Texts it relies on