09/03/2017
شورى حكم رقم : 406 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 406/2017
- التاريخ
- 09/03/2017
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق لرئيس البلدية ونائب الرئيس ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي وفقا لاحكام المادتين 73 و62 من قانون البلديات.
وبما انه لم يتبين صدور قرار بشأن تعويض التمثيل والانتقال عن المجلس البلدي، فان المطالبة به من قبل نائب رئيس البلدية تكون في غير محلها القانوني.
مُستشهد به