الأحكام

09/03/2017

شورى حكم رقم : 406 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
406/2017
التاريخ
09/03/2017
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لرئيس البلدية ونائب الرئيس ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي وفقا لاحكام المادتين 73 و62 من قانون البلديات.

وبما انه لم يتبين صدور قرار بشأن تعويض التمثيل والانتقال عن المجلس البلدي، فان المطالبة به من قبل نائب رئيس البلدية تكون في غير محلها القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها