State Council 09/03/2017
شورى حكم رقم : 406 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 406/2017
- Date
- 09/03/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
يحق لرئيس البلدية ونائب الرئيس ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي وفقا لاحكام المادتين 73 و62 من قانون البلديات.
وبما انه لم يتبين صدور قرار بشأن تعويض التمثيل والانتقال عن المجلس البلدي، فان المطالبة به من قبل نائب رئيس البلدية تكون في غير محلها القانوني.
Cited