Rulings

State Council 09/03/2017

شورى حكم رقم : 406 /2017

Court
شورى
Number
406/2017
Date
09/03/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

يحق لرئيس البلدية ونائب الرئيس ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي وفقا لاحكام المادتين 73 و62 من قانون البلديات.

وبما انه لم يتبين صدور قرار بشأن تعويض التمثيل والانتقال عن المجلس البلدي، فان المطالبة به من قبل نائب رئيس البلدية تكون في غير محلها القانوني.

Cited

Texts it relies on