الأحكام

10/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/2016
التاريخ
10/11/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه، وقضت بتحقق شرط الالغاء الحكمي، وبينت محكمة الاستئناف انه عندما مارست المشترية حق الحبس، لم تكن في حال تأخير، بل ان الجهة البائعة هي التي كانت في حالة تأخر، ما يبرر ممارسة حق حبس الوحيد، خاصة وانه تم ايداعه قبل انجاز البناء كليا، فان محكمة الاستئناف لم تشوه ضمون العقد بل اهملت في تفسيره، ولم تفقد قرارها الاساس القانوني لاية جهة كانت، اذ يعود لها ان توراقب كيفية تنفيذ العقد، وما اذا كان كل فريق التزم بالموجبات الملقاة على عاتقه، وضمن المهلة المحددة له ، ولم تخالف ايا من المواد المدلى بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها