10/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/2016
- التاريخ
- 10/11/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه، وقضت بتحقق شرط الالغاء الحكمي، وبينت محكمة الاستئناف انه عندما مارست المشترية حق الحبس، لم تكن في حال تأخير، بل ان الجهة البائعة هي التي كانت في حالة تأخر، ما يبرر ممارسة حق حبس الوحيد، خاصة وانه تم ايداعه قبل انجاز البناء كليا، فان محكمة الاستئناف لم تشوه ضمون العقد بل اهملت في تفسيره، ولم تفقد قرارها الاساس القانوني لاية جهة كانت، اذ يعود لها ان توراقب كيفية تنفيذ العقد، وما اذا كان كل فريق التزم بالموجبات الملقاة على عاتقه، وضمن المهلة المحددة له ، ولم تخالف ايا من المواد المدلى بها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 241 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 271 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 468 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 21 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 331 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 824 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية