Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2016

Court
تمييز مدني
Number
80/2016
Date
10/11/2016
President
جان عيد
Members
مطران، الحاج
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه، وقضت بتحقق شرط الالغاء الحكمي، وبينت محكمة الاستئناف انه عندما مارست المشترية حق الحبس، لم تكن في حال تأخير، بل ان الجهة البائعة هي التي كانت في حالة تأخر، ما يبرر ممارسة حق حبس الوحيد، خاصة وانه تم ايداعه قبل انجاز البناء كليا، فان محكمة الاستئناف لم تشوه ضمون العقد بل اهملت في تفسيره، ولم تفقد قرارها الاساس القانوني لاية جهة كانت، اذ يعود لها ان توراقب كيفية تنفيذ العقد، وما اذا كان كل فريق التزم بالموجبات الملقاة على عاتقه، وضمن المهلة المحددة له ، ولم تخالف ايا من المواد المدلى بها.

Cited

Texts it relies on