الأحكام

24/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2016
التاريخ
24/11/2016
الرئيس
رياض ابو غيدا
الأعضاء
سعد، الحكيم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية طلب ابطال المعاملة التنفيذية لثبوت تحقق الدين في ذمة المعترضين وتحديد قيمة المتوجب في ذمتهم، على ان يتم البحث في تطور هذا الدين لحين تقديم المعاملة التنفيذية المعترض عليها بعد اضافة الفوائد من قبل المصرف والمحددة بمعدل 20% ومن التسديد الفعلي دون اية عمولات او مصاريف، وذلك تبعا لتوقف العمل بالحساب الجاري بعد اقفاله وتحديد رصيده، وذلك عملا بالمواد 265 و768 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 305 من قانون التجارة البرية، على ان يؤخذ بالاعتبار المبالغ المسددة من الجهة المعترضة، بحيث يحدد الرصيد المستحق في ذمتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها