24/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2016
- التاريخ
- 24/11/2016
- الرئيس
- رياض ابو غيدا
- الأعضاء
- سعد، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية طلب ابطال المعاملة التنفيذية لثبوت تحقق الدين في ذمة المعترضين وتحديد قيمة المتوجب في ذمتهم، على ان يتم البحث في تطور هذا الدين لحين تقديم المعاملة التنفيذية المعترض عليها بعد اضافة الفوائد من قبل المصرف والمحددة بمعدل 20% ومن التسديد الفعلي دون اية عمولات او مصاريف، وذلك تبعا لتوقف العمل بالحساب الجاري بعد اقفاله وتحديد رصيده، وذلك عملا بالمواد 265 و768 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 305 من قانون التجارة البرية، على ان يؤخذ بالاعتبار المبالغ المسددة من الجهة المعترضة، بحيث يحدد الرصيد المستحق في ذمتها.
مُستشهد به