Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2016

Court
تمييز مدني
Number
31/2016
Date
24/11/2016
President
رياض ابو غيدا
Members
سعد، الحكيم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب ابطال المعاملة التنفيذية لثبوت تحقق الدين في ذمة المعترضين وتحديد قيمة المتوجب في ذمتهم، على ان يتم البحث في تطور هذا الدين لحين تقديم المعاملة التنفيذية المعترض عليها بعد اضافة الفوائد من قبل المصرف والمحددة بمعدل 20% ومن التسديد الفعلي دون اية عمولات او مصاريف، وذلك تبعا لتوقف العمل بالحساب الجاري بعد اقفاله وتحديد رصيده، وذلك عملا بالمواد 265 و768 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 305 من قانون التجارة البرية، على ان يؤخذ بالاعتبار المبالغ المسددة من الجهة المعترضة، بحيث يحدد الرصيد المستحق في ذمتها.

Cited

Texts it relies on