الأحكام

07/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123/2016
التاريخ
07/11/2016
الرئيس
جان داود فهد
الأعضاء
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية طلب تعيين المرجع شكلا، بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية، منها تقديمه من محام وكيل ارفق صورة طبق الاصل عن قرار القاضي المنفرد في النبطية وصرة عن قرار الغرفة الابتدائية في النبطية اللذين اعلن كل منهما عدم اختصاصه واحال الى الاخر الدعوى، وذلك سندا للمادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان قرار القاضي المنفرد اصبح قطعيا بخضوع الطرفين له حيث لم يستأنفاه وآثرا متابعة السير بالدعوى بالدعوى امام المحكمة الابتدائية.

كا قضت برد طلب تدوين الرجوع عن طلب تعيين المرجع، في حين طلب المستدعى بوجهه، رد طلب تعيين المرجع معتبرا ان القاضي المنفرد غير مختص وان الغرفة الابتدائي هي المختصة نظرا لقيمة الدعوى، وفي الاساس، قضت باختصاص القاضي المنفرد المدني في دعوى الشفعة استنادا الى تقرير الخبير الذي حدد قيمة العقار المشفوع منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها