Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2016

Court
تمييز مدني
Number
123/2016
Date
07/11/2016
President
جان داود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية طلب تعيين المرجع شكلا، بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية، منها تقديمه من محام وكيل ارفق صورة طبق الاصل عن قرار القاضي المنفرد في النبطية وصرة عن قرار الغرفة الابتدائية في النبطية اللذين اعلن كل منهما عدم اختصاصه واحال الى الاخر الدعوى، وذلك سندا للمادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان قرار القاضي المنفرد اصبح قطعيا بخضوع الطرفين له حيث لم يستأنفاه وآثرا متابعة السير بالدعوى بالدعوى امام المحكمة الابتدائية.

كا قضت برد طلب تدوين الرجوع عن طلب تعيين المرجع، في حين طلب المستدعى بوجهه، رد طلب تعيين المرجع معتبرا ان القاضي المنفرد غير مختص وان الغرفة الابتدائي هي المختصة نظرا لقيمة الدعوى، وفي الاساس، قضت باختصاص القاضي المنفرد المدني في دعوى الشفعة استنادا الى تقرير الخبير الذي حدد قيمة العقار المشفوع منه.

Cited

Texts it relies on