06/03/2017
شورى حكم رقم : 388 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 388/2017
- التاريخ
- 06/03/2017
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجب لصاحب العقار المصادر عقاره لمصلحة الجيش والمحروم من حق الانتفاع منه، تعويض عن المصادرة تحدد قيمته وفقا للضرر الذي لحق به.
لا يطبق مرور الزمن الرباعي على التعويض بل يطبق مرور الزمن العشري. وان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة تخمين مصادرات الجيش الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بفسخ القرار الابتدائي جزئيا والحكم بتعديل التعويض المحكوم به، واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف لاحكام القانون رقم 550/2003، ولا لاحكام المرسوم رقم 4147/81 لجهة تخمين بدل التعويض وتعليل القرار الصادر عن اللجنة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 13 تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات
- مادة رقم 2 تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات
- مادة رقم 11 مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات
- مادة رقم 18 قانون الاستملاك قانون الاستملاك