Rulings

State Council 06/03/2017

شورى حكم رقم : 388 /2017

Court
شورى
Number
388/2017
Date
06/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

يتوجب لصاحب العقار المصادر عقاره لمصلحة الجيش والمحروم من حق الانتفاع منه، تعويض عن المصادرة تحدد قيمته وفقا للضرر الذي لحق به.

لا يطبق مرور الزمن الرباعي على التعويض بل يطبق مرور الزمن العشري. وان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة تخمين مصادرات الجيش الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بفسخ القرار الابتدائي جزئيا والحكم بتعديل التعويض المحكوم به، واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف لاحكام القانون رقم 550/2003، ولا لاحكام المرسوم رقم 4147/81 لجهة تخمين بدل التعويض وتعليل القرار الصادر عن اللجنة.

Cited

Texts it relies on