الأحكام

28/02/2017

شورى حكم رقم : 368 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
368/2017
التاريخ
28/02/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار موضوع الطعن، المتضمن الغاء قرار الترخيص بالاستثمار الصادر سابقا عن محافظ مدينة بيروت، وبصدوره عن محافظ مدينة بيروت ايضا، يكون قد راعى قاعدة موازاة الصلاحية والاصول، فالمحافظ له الصلاحية باعطاء الترخيص للمحلات المصنفة، والغاء الاستثمار عند توافر الاسباب القانونية لذلك.

ولا يغير مما تقدم تخلف الادارة عن تسديد كامل تعويض الاستملاك المحكوم به، وبالتالي عدم تنفيذها قرار وضع اليد وعدم مباشرتها تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله حتى تاريخه، طالما ان الجهة المستدعية صاحبة العقار المستملك لم تمارس حقها بطلب استرداد العقار المستملك، وبصدور قرار عن الادارة المستملكة او عن القضاء المختص يقضي باسترداد العقار وبنقل ملكيته مجددا على اسم الجهة المستدعية.