Rulings

State Council 28/02/2017

شورى حكم رقم : 368 /2017

Court
شورى
Number
368/2017
Date
28/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان القرار موضوع الطعن، المتضمن الغاء قرار الترخيص بالاستثمار الصادر سابقا عن محافظ مدينة بيروت، وبصدوره عن محافظ مدينة بيروت ايضا، يكون قد راعى قاعدة موازاة الصلاحية والاصول، فالمحافظ له الصلاحية باعطاء الترخيص للمحلات المصنفة، والغاء الاستثمار عند توافر الاسباب القانونية لذلك.

ولا يغير مما تقدم تخلف الادارة عن تسديد كامل تعويض الاستملاك المحكوم به، وبالتالي عدم تنفيذها قرار وضع اليد وعدم مباشرتها تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله حتى تاريخه، طالما ان الجهة المستدعية صاحبة العقار المستملك لم تمارس حقها بطلب استرداد العقار المستملك، وبصدور قرار عن الادارة المستملكة او عن القضاء المختص يقضي باسترداد العقار وبنقل ملكيته مجددا على اسم الجهة المستدعية.