State Council 28/02/2017
شورى حكم رقم : 368 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 368/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان القرار موضوع الطعن، المتضمن الغاء قرار الترخيص بالاستثمار الصادر سابقا عن محافظ مدينة بيروت، وبصدوره عن محافظ مدينة بيروت ايضا، يكون قد راعى قاعدة موازاة الصلاحية والاصول، فالمحافظ له الصلاحية باعطاء الترخيص للمحلات المصنفة، والغاء الاستثمار عند توافر الاسباب القانونية لذلك.
ولا يغير مما تقدم تخلف الادارة عن تسديد كامل تعويض الاستملاك المحكوم به، وبالتالي عدم تنفيذها قرار وضع اليد وعدم مباشرتها تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله حتى تاريخه، طالما ان الجهة المستدعية صاحبة العقار المستملك لم تمارس حقها بطلب استرداد العقار المستملك، وبصدور قرار عن الادارة المستملكة او عن القضاء المختص يقضي باسترداد العقار وبنقل ملكيته مجددا على اسم الجهة المستدعية.