الأحكام

30/03/2017

شورى حكم رقم : 454 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
454/2017
التاريخ
30/03/2017
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار ان تقديم الدعوى امام هذا المجلس دون سبقها بمذكرة ربط النزاع، وبالتالي دون ان تكون موجهة طعنا بقرار اداري، تبقى مقبولة شكلا في حال لم تنازع المستدعى ضدها بالدفع الشكلي وناقشت باساس الحق.

ان احكام مجلس شورى الدولة المبرمة ملزمة التنفيذ، وعلى الادارة ان تعمد الى التنفيذ ضمن المهلة المعقولة المحددة.

يحق للمتضرر من عدم التنفيذ المطالبة بالغرامة الاكراهية في حال تقاعس الادارة عن التنفيذ. وبما ان عدم تنفيذ الحكم القضائي هنا حصل بسبب استحالة التنفيذ لان الموظف المستدعي تم انهاء خدماته بسبب بلوغه السن القانونية، وذلك قبل صدور الحكم بالغرامة الاكراهية، فلا يقبل طلب الغرامة الاكراهية لعدم توافر شروطها، واذا اصاب المستدعي اي ضرر فان المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر يجب ان يكون بمراجعة مختلفة عن طلب الغرامة الاكراهية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها