Rulings

State Council 30/03/2017

شورى حكم رقم : 454 /2017

Court
شورى
Number
454/2017
Date
30/03/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار ان تقديم الدعوى امام هذا المجلس دون سبقها بمذكرة ربط النزاع، وبالتالي دون ان تكون موجهة طعنا بقرار اداري، تبقى مقبولة شكلا في حال لم تنازع المستدعى ضدها بالدفع الشكلي وناقشت باساس الحق.

ان احكام مجلس شورى الدولة المبرمة ملزمة التنفيذ، وعلى الادارة ان تعمد الى التنفيذ ضمن المهلة المعقولة المحددة.

يحق للمتضرر من عدم التنفيذ المطالبة بالغرامة الاكراهية في حال تقاعس الادارة عن التنفيذ. وبما ان عدم تنفيذ الحكم القضائي هنا حصل بسبب استحالة التنفيذ لان الموظف المستدعي تم انهاء خدماته بسبب بلوغه السن القانونية، وذلك قبل صدور الحكم بالغرامة الاكراهية، فلا يقبل طلب الغرامة الاكراهية لعدم توافر شروطها، واذا اصاب المستدعي اي ضرر فان المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر يجب ان يكون بمراجعة مختلفة عن طلب الغرامة الاكراهية.

Cited

Texts it relies on