30/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 156 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 156/2017
- التاريخ
- 30/03/2017
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 667 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدام المستأنفة على استلام شيكات من دون مؤونة، وهي على بينة من هذا الامر، ولجوئها الى الشركة المدعية بغية صرفها.
وردت المحكمة استئناف النيابة العامة الاستئنافية لجهة تشديد العقوبة على المستأنفة، لعدم وجود ما يبرر ذلك.
كما ردت المحكمة ادلاء المستأنفة لجهة ان الشركة المدعية كانت عالمة بان الشيكات من دون مؤونة، ما يفقدها حقها بسلوك الطريق الجزائي للمطالبة بالالزامات المدنية، سندا للمادة 8 اصول محاكمات جزائية، في حين انه لم يثبت ان الشركة كانت عالمة عند استلامها الشيكات بانها من دون مؤونة.
وردت المحكمة ادلاء المستأنفة بعدم جواز ربط الغرامة بالالزامات المدنية سندا للمادة 169 عقوبات نتيجة انه يعود للمحكمة وقف تنفيذ او تخفيف العقوبة في حال تحقق شروط معينة.
مُستشهد به